الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. باب الشفعة الحديث الأول: ضعيف. و يدل على أنه يشترط في الشفعة عدم القسمة بل على وحدة الشريك أيضا. الحديث الثاني: حسن. و يدل على ثبوت الشفعة مع الشركة في الطريق و إن كان مقسوما كما ذكره الأصحاب. قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم و استثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب و باع الشريك نصيبه من الأرض، و نحوها ذات الطريق و الشرب و ضمها أو أحدهما إليها فإن الشفعة حينئذ تثبت في مجموع المبيع و إن كان بعضه غير مشترك، و لو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة، و لو عكس ثبت الشفعة بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا إِلَى طَرِيقٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشُّفْعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.