مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ في الطريق أو الشرب إذا كان واسعا يمكن قسمته، و ظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق و الشرب القسمة، و ربما قيل باشتراط القبول فيهما أيضا، ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل، و ذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضا. قوله (عليه السلام):" و حول بابها" أي بأن لم يبعه حصته من العرصة المشتركة. الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على عدم الشفعة في المقسوم. الحديث الرابع: مجهول. قوله (صلى الله عليه و آله):" بين الشركاء" ظاهره جواز الشفعة مع تعدد الشركاء، و يمكن أن تكون الجمعية لكثرة المواد. قال في المسالك: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر منهم المرتضى و الشيخان و الأتباع، حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا، و الصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان. و قال الفيروزآبادي: الأرفة بالضم: الحد بين الأرضين جمع، كغرف، و أرف على الأرض تأريفا: جعلت لها حدود و قسمت. الحديث الخامس: صحيح على الظاهر. بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَ يُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشُّفْعَةِ