الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْ أَبِيهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ قوله (عليه السلام):" إذا كان شريكا" رد على من قال من العامة بالشفعة بالجواز قال ابن أبي عقيل أيضا بالشفعة في المقسوم و هو ضعيف. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" ليس لليهودي" أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم، و عدم ثبوت شفعة للكافر على المسلم أيضا إجماعي. قوله (عليه السلام):" بمنزلة أبيه" يدل على أن الأب و الجد و الوصي يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما. قال المحقق: و تثبت للغائب الشفعة، و كذا للمجنون و الصبي و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة، و لو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر، و إذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح. و قال في المسالك: الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره و إن طال زمان الغيبة و لو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، و لا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها. الحديث السابع: صحيح.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشُّفْعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.