مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا تَقَبَّلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَبَنَى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ و النهر و الطريق، و ليس المراد الواسعين اتفاقا، و المراد الضيقين، و لا يخفى ضعفه. باب شراء أرض الخراج من السلطان و أهلها كارهون و من اشتراها من أهلها أقول: المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة، و اختلف في حكمها. قال في الدروس: لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام (عليه السلام)، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك، و أطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ. و قال ابن إدريس: إنما يباع و يوهب تحجيرنا و بناؤنا و تصرفنا لا نفس الأرض. الحديث الأول: كالموثق. قوله (عليه السلام):" يشارطهم" قيل: إنما شرط الاشتراط لأن سكناهم غالبا يكون داخلا في أجرة علمهم، و على أي حال لا ريب أن الاشتراط و تعيين الأجرة
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا