عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ- أدفع للنزاع و أقرب إلى الصحة. و قال الفاضل الأسترآبادي: الظاهر أن المراد القسم الذي هو فيء للمسلمين، و المراد من قوله" يشارطهم" تعيين قدر الأجرة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فهي لهم" يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتا وقت الفتح فيملكونها على المشهور، و يمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة، فالمراد بقوله" هي لهم" أنهم أحق بها، و يملكون آثارهم فيها و إنما يبيعونها تبعا لآثارها. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا كان ذلك" أي ظهور الحق و قيام القائم (عليه السلام) ثم جوز (عليه السلام) له شراءها، لأن له الولاية عليها، و علل بأن لك من الحق في الأرض بعد ظهور دولة الحق في الأرض أكثر من ذلك، فلذلك جوزنا لك ذلك. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" تؤدي عنها" أي الخراج لا الجزية. عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ- فَأَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا