الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي قوله (عليه السلام):" و من سألكم" الظاهر أيضا أنه خطاب إلى العمال، أي إن أتاكم أحد ممن أحلته عليكم فطلب منكم فرعا زائدا على المقرر كما هو الشائع عند حكام الجور فلا تعطوه، و يحتمل على بعد أن يكون هذا الخطاب متوجها إلى الرعايا. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: حسن. و ظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام و المشهور بين الأصحاب عدم التقدير بمدة، بل هو على ما شرط، و استندوا باشتراط النبي (صلى الله عليه و آله) أكثر من ذلك و هو غير ثابت. و قال في الدروس: يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله (صلى الله عليه و آله) على أهل أيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا، و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون. باب الدلالة في البيع و أجرها و أجر السمسار الحديث الأول: موثق. الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَ أَجْرِهَا وَ أَجْرِ السِّمْسَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.