بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
مَنْ تَأَمَّلَ خَلْفَ امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ يُونُسُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 302 · تحقيق أنيق