عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ و يدل على جواز الأجرة على الدلالة من المشتري أو من البائع أو منهما. قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع، و لو نصب نفسه للشراء كان أجره على المشتري، فإن كان ممن يبيع و يشتري كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع، و أجره على ما يشتري من جهة المبتاع. و قال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا و مشتريا بل يكون تارة يبيع و تارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين الاثنين، و ليس بجيد لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح. و لعله كان مأمورا من قبله (عليه السلام) لا من البائع، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع أو أمره (عليه السلام) بذلك تبرعا، و المشهور أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين و هو أحوط. الحديث الرابع: صحيح.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَ أَجْرِهَا وَ أَجْرِ السِّمْسَارِ