عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً حٰاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ الحديث الخامس: صحيح. و قال في النهاية: السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له، و هو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع و المشتري، متوسطا لإمضاء البيع، و السمسرة البيع و الشراء. باب مشاركة الذمي الحديث الأول: صحيح. و يدل على كراهة مشاركة الذمي و إبضاعه و إيداعه و مصافاته، و لا يبعد في الأخير القول بالحرمة، بل هو الظاهر لقوله تعالى:" لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ" و الإبضاع أن يدفع إليه مالا يتجر فيه و الربح لصاحب المال خاصة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ