عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمَّ عَلَى يَدِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ باب الاستحطاط بعد الصفقة الحديث الأول: مجهول. و تضمن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة، أي طلب حط الثمن و نقصه بعد البيع، و حمل على الكراهة، قال في الدروس: و يكره الاستحطاط بعد الصفقة، و يتأكد بعد الخيار، و النهي من النبي (صلى الله عليه و آله) على الكراهة، لأنه روي عن الصادق (عليه السلام) قولا و فعلا كما روي عنه تركه قولا و فعلا. الحديث الثاني: مرسل. قوله (عليه السلام):" قبل الضمة" أي ضم يد البائع إلى يد المشتري، و هو بمعنى الصفقة، و في بعض نسخ الحديث كالتهذيب" الضمنة" بالنون أي لزوم البيع و ضمان كل منهما لما صار إليه.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ