أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ باب حزر الزرع الحديث الأول: مرسل. قوله:" قد حزرنا" الحزر بتوسط المعجمة بين المهملتين: الخرص و التخمين كما ذكره الفيروزآبادي، و هذا هو الخرص على الشريك الذي جوزه الأصحاب و تقدم الكلام فيه مع أخبار تدل عليه. باب إجارة الأجير و ما يجب عليه الحديث الأول: موثق. و يدل على اشتراط الأذن في العمل لغير المستأجر كما هو المشهور، لأنه أجير خاص. قال الشهيدان رحمة الله عليهما في الروضة: و لا يعمل الأجير الخاص و هو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ يَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ