الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْحَمَّالِ وَ الْأَجِيرِ قَالَ لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ قوله:" أواري الدواب"، قال الجوهري: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف آري، و إنما الآري محبس الدابة، و الجمع أواري يخفف و يشدد، و هو في التقدير فاعول. قوله:" لم تدخل على نفسك" أي الضرر أو الهم أو الغضب، و يدل على جواز التأديب على المكروهات إذ المشهور كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة، و ظاهر الخبر الحرمة، و يمكن أن يقال: هذا الفعل كان حراما عليهم لمخالفتهم أمر المولى و إن كان في الأصل مكروها. الحديث الثاني: حسن. و قال الوالد العلامة" (رحمه الله)": يدل على أن استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل و إن أعطى أجرته بعد العقد فهو إحسان، و الظاهر من الأصول أن الأجرة تتعلق بذمة الأجير و لا يستحق أخذها إلا بعد العمل، و جفاف العرق إما على الحقيقة أو هو كناية عن السرعة.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلَى أُجْرَتِهِ وَ تَأْخِيرِ إِعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.