الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ يُحْسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فلا يستعملن" يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا، و على التقديرين ظاهره الحرمة و إن كان على الثاني أظهر، و حمله الأصحاب على الكراهة، و يمكن أن يقال: إن الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضا. قوله (عليه السلام):" تبوأ بإثمه" يدل على وجوب صلاة الجمعة. و قال الفيروزآبادي: باء بذنبه بوءا: احتمله. باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و به فتوى الأصحاب.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ