الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ بين الأصحاب أن القول قول المستأجر مطلقا لأنه منكر. الحديث السابع: صحيح. و يدل على أنه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابة أن يركبها غيره بل يؤجرها إياه، و هو المشهور بين الأصحاب. قال في المسالك: و حيث يجوز له الإيجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك كذا ذكره العلامة و جماعة، و قوي الشهيد (ره) الجواز من غير ضمان، و هو أقوى لصحيحة علي بن جعفر في عدم ضمان الدابة، و غيرها أولى. باب الرجل يتكارى البيت و السفينة الحديث الأول: صحيح. و يدل على أنه يجوز للموجر أن يأخذ الأجرة معجلا كما هو المشهور أنه يستحق أخذ الأجرة بتسليم العين المؤجرة، و لكن قيد بما إذا لم يشترط التأجيل. قال في المسالك: إنما يجب تعجيلها مع الإطلاق، أو شرط التعجيل، و لو شرط التأجيل لزم بشرط أن يكون الشرط معلوما.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ وَ السَّفِينَةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.