الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ أراد و أي مكان أراد لكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره، و على التقادير لا يخلو الخبر من تشويش و تكلف. قوله (عليه السلام):" بين العينين" حمل على الأرض الرخوة على المشهور، و قالوا في الصلبة خمسمائة ذراع. و قال في الروضة: حريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة، و خمسمائة في الصلبة، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر، لا المنع من مطلق الإحياء، و التحديد بذلك هو المشهور رواية و فتوى، و حده ابن الجنيد" بما ينتفي معه الضرر" و مال إليه العلامة في المختلف استضعافا للنصوص، و اقتصارا على موضع الضرر، و تمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء، و لا فرق بين العين المملوكة و المشتركة بين المسلمين، و المرجع في الرخاوة و الصلابة إلى العرف، و حريم بئر الناضح و هو البئر يسقى عليه للزرع و غيره ستون ذراعا من جميع الجوانب، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى و لا غيرها و حريم بئر المعطن، واحد المعاطن، و هي مبارك الإبل عند الماء ليشرب، قاله الجوهري و المراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا من كل جانب. الحديث الرابع: صحيح على المشهور. و قال في الدروس: و لو استثنى جزءا معلوما صح مع الإشاعة، و لو استثنى الرأس و الجلد فالمروي الصحة فإن ذبحه فذاك، و إلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة. ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الضِّرَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.