الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ و ابن إدريس تجوز استثناء الرأس و الجلد و لا يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط، و كان بينهم على نسبة الثمن. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" و لا يضر أخاه المسلم" حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم، و إلا فالظاهر أن يد صاحب النهر أقوى أو على الكراهة، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء، و فيه إشكال. و قال الوالد العلامة (رحمه الله): يظهر منه في بادي الرأي الحرمة، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة إذا الظاهر أنه إن لم يكن التحويل جائزا لقال: " لا يجوز" و لم يمنعه بالموعظة و النصيحة، و لو لم يكن هذا ظاهرا فهو محتمل. و قال في الجامع: إذا كان للإنسان رحا على نهر لغيره، و أراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك، و تبعد القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى. الحديث السادس: مجهول. نَفْعُ الشَّيْءِ وَ قَضَى(صلى الله عليه وآله وسلم)بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الضِّرَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.