عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اشترى النخلة مع الطريق إليها، و سمرة كانت له نخلة و لم يكن له الممر إليها. انتهى. و لا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول و الخروج لا ينافي وجوب الاستئذان و أمره (صلى الله عليه و آله) بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا و دفعا للضرر عن المسلم. باب جامع في حريم الحقوق الحديث الأول: مجهول. و عليه الأصحاب، قال في الدروس: لو باع و استثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل و المخرج إليها و مدى جرائدها من الأرض. الحديث الثاني: ضعيف. و يشتمل على أحكام: الأول أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا، و المعطن بكسر الطاء: واحد المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء ليشرب. قاله الجوهري. و المراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل، و هو المشهور بين الأصحاب، و قالوا: فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى و لا غيرها، و ظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر صلى الله عليه وآله وسلم مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ