عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ حَظِيرَةٍ بَيْنَ دَارَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَضَى لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ أخرى للمعطن إلا بهذا البعد. الثاني- إن حريم بئر الناضح و هو البعير الذي يستسقى عليه للزرع و غيره ستون ذراعا من جميع الجوانب، و أيضا ظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر أخرى لذلك في أقل من ستين ذراعا و هو المشهور بين الأصحاب. و قال في الدروس: قال ابن الجنيد روي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه قال: حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا، و الإسلامية خمسة و عشرون ذراعا، و في صحيح حماد في العادية أربعون ذراعا، و في رواية خمسون إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمس و عشرون. و قال ابن الجنيد: حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، و حمل الرواية بالستين على أن عمق تلك البئر ذلك الثالث أن حريم العين خمسمائة ذراع، و حمل على الصلبة كما عرفت. الرابع- أن حد الطريق سبعة أذرع، و به قال الأكثر و بعضهم قال بخمس مطلقا، و الشهيد الثاني (رحمه الله) مال إلى التفصيل باختلاف الطرق، و على التقادير إنما هو في الأرض المباح، و أما ما صار طريقا فيشكل التصرف فيه بما ينافي الاستطراق و إن كان أكثر. الحديث الثالث: حسن. و عليه الأصحاب، قال في الدروس: و يقضي في الخص لصاحب المعاقد عملا برواية جابر المشهورة في قضاء علي (عليه السلام)، و سيأتي تفسير القماط آنفا.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ