عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الخامس: موثق و آخره مرسل. قال الجوهري: و عاد: قبيلة، و هم قوم هود (عليه السلام)، و شيء عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد. و قال في المسالك: نسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات، لأن ما كان منه من عاد و ما شابهه فهو موات غالبا، و خص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كانت لها آبار في الأرض فنسب إليها كل قديم. الحديث السادس: مجهول. و موافق للمشهور بحمل البئرين على بئري القانتين. الحديث السابع: مرفوع. و موافق للمشهور، قال في الدروس: حريم الشرب، مطرح ترابه و المجاز على حافتيه. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و قد مر مثله، و قال الفاضل الأسترآبادي: أقول: معنى هذا الحديث الشريف و نظائره أنه يجب على من حفر متأخرا عن حفر غيره أن يراعي هذا القدر، و جمع من متأخري أصحابنا قيدوه بما إذا كان الحفر المتأخر في أرض مباحة، و تمسك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ يَعْنِي الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِيقُ يَتَشَاحُّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ