الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَ الزَّرْعَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ وَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ باب من زرع في غير أرضه أو غرس الحديث الأول: مجهول. و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للأصل، و لا يملكه المالك على أصح القولين. و قال ابن الجنيد: يتخير المغصوب بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجد بها و يأخذها، و بين أن يتركها له. الحديث الثاني: حسن أو موثق. و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية، و قال العلامة في المختلف: الأجود أن يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش، و لا يجبر على دفع القيمة لو امتنع، انتهى. و يمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ أَوْ غَرَسَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.