عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الحديث الثالث: صحيح على المشهور. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون" عمل به الشيخ في النهاية، و قال: فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته كان له أجرة المثل، و تبعه ابن البراج و هو قول ابن الجنيد. و قال ابن إدريس: لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل، و عليه المتأخرون، و لعل عدم ذكر الأجرة هنا لأنه كان للمالك أن يقطع النخل، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا، و المشهور بين الأصحاب استحقاق الأجرة. باب نادر الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: مجهول. و لم أر قائلا بظاهر الخبرين إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها و عطلها أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ نَادِرٌ