الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ في ذلك، و من بعضها أن داود ناظر سليمان في ذلك، فألهم الحكم و لم يحكم داود بخلاف حكمه، فيمكن حمل هذا الخبر و أمثاله على التقية من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء (عليهم السلام). باب آخر الحديث الأول: حسن. و قال في المسالك: لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله، و كان العبد لا مال له تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الأذن مطلقا، لأن ذلك من مقتضى الإجارة، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى، هكذا اختاره جماعة، و قال أبو الصلاح: إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا، و تبعه الشيخ (رحمه الله) في النهاية، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق (عليه السلام)، و الأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه، و إن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد، نعم لو كان الجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد و للعمل فداؤه بأقل الأمرين من القيمة و الأرش سواء كان بإذن المولى أم لا. الحديث الثاني: ضعيف. عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ آخَرُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.