الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ الدَّيْنُ و قال ابن الجنيد (ره) بضمان عارية الحيوان مستدلا بهذا الحديث، و رده العلامة (رحمه الله) في المختلف بضعف السند، و بالحمل على التفريط، أو على أنه لغير المالك، و كذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه، و ربما يحمل على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون، كل هذا في العبد فأما في الحر الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الولي، فإنه بمنزلة الغصب، فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ و بعض الأصحاب. و قال في الدروس: لا يتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية أو وقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قول الشيخ و هو قوي. باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين الحديث الأول: مرسل. و قال في الدروس: إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى مطلقا. و في النهاية إن أعتقه تبع به إذا تحرر و إلا كان على المولى و به قال الحلبي وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ فَأَعْتَقَهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمَمْلُوكُ يَتَّجِرُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.