الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ إن استدان لنفسه، و إن كان للسيد فعليه. الحديث الثاني: موثق. و يدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى كما ذكره الأصحاب. الحديث الثالث: صحيح. و قال في المسالك: إذا استدان العبد المأذون له في التجارة فإن كان لضرورتها كنقل المتاع و حفظه و نحوهما مع الاحتياج إلى ذلك يلزم المولى، و غير الضروري لها و ما خرج عنها لا يلزم المولى، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و إلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق أتبع به بعده و إلا ضاع، و قيل: يستسعي العبد فيه معجلا، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير، و حملت على الاستدانة للتجارة، و يشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد و غيره، و الأقوى أن استدانته أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمَمْلُوكُ يَتَّجِرُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.