عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بِيهِ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ قرأ: فاعتبئوا بالباء و الهمزة بعدها بمعناه. الحديث التاسع عشر: ضعيف. و حمل على الكراهة و هو من الماعون، و لا يبعد القول بظاهره لمطابقته للآية و إن كان ضعيفا. الحديث العشرون: ضعيف. و قال الجوهري: أتيته على ذلك الأمر مؤاتاة: إذا وافقته و طاوعته. قوله (صلى الله عليه و آله):" لم تكن ترد" أي لم تكن ترد ربحا لقلته، و لا تمسك ضرسا على مال شريكك أو على مالك بل كنت باذلا. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف. و قال في المسالك: المشهور العمل بهذا الخبر و ضعفه منجبر بالشهرة، و أوجب ابن إدريس ردها إلى إمام المسلمين فإن تعذر أبقاها، أمانة ثم يوصي بها إلى حين التمكن من المستحق، و قواه في المختلف و هو حسن، و ذهب المفيد (ره) إلى أنه صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ النَّوَادِرِ