الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢٣

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ قَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةِ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يخرج خمسها لمستحقه، و الباقي يتصدق به، و لم يذكر التعريف، و تبعه سلار، و الأجود التخيير بين الصدقة بها و إبقائها أمانة، و ليس له التملك بعد التعريف هنا و إن جاز في اللقطة، و ربما احتمل جوازه للرواية و فيه شيء. الحديث الثاني و العشرون: صحيح. الحديث الثالث و العشرون: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فإنه ينبغي له" في الفقيه" فإنه ينبغي للحر" و هو أظهر و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن للقطة لوازم و خواص لا يتمشى شيء منها إلا من الحر، فلا يجوز لقطة العبد، إذا التعريف غالبا ينافي حق المولى، و من لوازمه التملك بعد التعريف، و لا يتصور منه، و كذا الميراث. و قال في المسالك: للعبد أخذ كل من اللقطتين، و في رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك، و اختار الشيخ (ره): الجواز و هو أشبه، لأن له أهلية يُعَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَ مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ وَ إِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا إِلَيْهِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.