⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) قَالَ:⟩
مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَعَادَ.
كُنْتُ إِذَا جِئْتُ النَّبِيَّ ص اسْتَأْذَنْتُ فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي سَبَّحَ فَعَلِمْتُ فَدَخَلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ.
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُسَبِّحُ.
الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَأَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُهَا.
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ يُسَبِّحُ أَوْ يُشِيرُ أَوْ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ لَا يَلْتَفِتُ وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا.
أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ.
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِي الصَّلَاةِ.
إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْفِرْ لَهَا وَ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ يَعْنِي
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 307 · تحقيق أنيق