سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِيِّينَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُكَنَّى أَبَا الْقَمْقَامِ وَ كَانَ مُحَارَفاً فَأَتَى أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)فَشَكَا إِلَيْهِ حِرْفَتَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ فِي حَاجَةٍ فَيُقْضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)قُلْ فِي آخِرِ دُعَائِكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْقَمْقَامِ فَلَزِمْتُ ذَلِكَ فَوَ اللَّهِ مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى وَرَدَ عَلَيَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِيَةِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي مَاتَ وَ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرِي فَانْطَلَقْتُ فَقَبَضْتُ مِيرَاثَهُ وَ أَنَا مُسْتَغْنٍ الحديث الثالث و الأربعون: موثق. الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف. و يدل على أن الوكيل لا يضمن إن تلف المتاع الذي اشتراه من غير تفريط. الحديث الخامس و الأربعون: ضعيف. الحديث السادس و الأربعون: ضعيف. و قال الجوهري: رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم، و هو خلاف
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ النَّوَادِرِ