الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٤٨

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ ائْتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)عَلَى أَبِي فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى قولك مبارك. الحديث السابع و الأربعون: ضعيف. الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف. و ابن حضيرة في أكثر النسخ بالضاد المعجمة، و المضبوط بالمهملة، قال ابن حجر في تقريبه: الحارث بن حصيرة بفتح المهملة و كسر المهملة بعدها الأزدي أبو النعمان الكوفي صدوق، مخطئ و رمي بالرفض، من السادسة. قوله:" و ما في بطونها مائة" أي إن حملت، إذ ليس مأخوذا في الشرط، و قال في النهاية: بقرة متبع: معها ولدها، و منه الحديث: إن فلانا اشترى معدنا بمائة شاة متبع، أي يتبعها أولادها. و قال في القاموس: متبع كمحسن، و ذكر نحوه. و الخبر يدل على أن من وجد كنزا و باعه يلزمه الخمس في ذمته و يصح البيع، و هذا إما مبني على أن الخمس لا يتعلق بالعين، و هو خلاف مدلولات الآيات و الأخبار و ظواهر كلام الأصحاب، أو على أن بالبيع ينتقل إلى الذمة، و فيه أيضا إشكال، و يمكن أن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.