عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ نْ] أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ قَالَ سَاءَتْ حَالِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فَكَتَبَ إِلَيَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ- إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَرَ شَيْئاً فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ يقال: إنه مؤيد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام و غيبته، فإن من قال بذلك يقول: من اشترى مالا لم يخمس لم يجب عليه الخمس في الحالين، كما أشار إليه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد عند شرح قول المصنف" لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح من حصته" حيث قال: فرع: هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب أنه لو اشترى مال من لا يخمس لم يجب عليه الخمس. انتهى. و فيه أنه كان ينبغي أن يكون على البائع قيمة خمس جميع الركاز، مع أن ظاهر الخبر أن عليه خمس الثمن الذي عليه، إلا أن يقال: أراد" بما أخذت" أي من الركاز، لا ثمنه، و يمكن أن يقال: لما كان الخمس حقه أجاز البيع في حقه و طلب الثمن بنسبة حقه من البائع، و على التقادير تطبيقه على أصول الأصحاب لا يخلو من إشكال، و لو لا ضعف الخبر لتعين العمل به. و الله تعالى يعلم. الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف. و قد مر مثله. الحديث الخمسون: ضعيف. أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِي وَ أَنِّي قَدْ قَرَأْتُ- إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ حَوْلًا كَمَا أَمَرْتَنِي وَ لَمْ أَرَ شَيْئاً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ وَفَى لَكَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِلَى قِرَاءَةِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى بَعَثَ إِلَيَّ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فَقَضَى عَنِّي دَيْنِي وَ أَجْرَى عَلَيَّ وَ عَلَى عِيَالِي وَ وَجَّهَنِي إِلَى الْبَصْرَةِ فِي وَكَالَتِهِ بِبَابِ كَلَّاءَ وَ أَجْرَى عَلَيَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَتَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)إِنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ كَذَا وَ كَذَا وَ شَكَوْتُ إِلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنِّي قَدْ نِلْتُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي يَا مَوْلَايَ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا فِي فَرَائِضِي وَ غَيْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَيْرَهَا أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ(عليه السلام)وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِيرَهُ وَ طَوِيلَهُ وَ يُجْزِئُكَ مِنْ قِرَاءَةِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يَوْمَكَ وَ لَيْلَتَكَ مِائَةَ مَرَّةٍ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ النَّوَادِرِ