الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَالَ وَ الْمَالَ باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: و فيه" عليك بذات الدين، تربت يداك" ترب الرجل: إذا افتقر أي لصق بالتراب. و أترب إذا استغنى، و هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب، و لا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. و قيل: معناها لله درك. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: مرسل.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ فَضْلِ مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ دِينٍ وَ كَرَاهَةِ مَنْ تَزَوَّجَ لِلْمَالِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.