بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّي إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثَمَرُهُ فَلَمْ يُجْتَنَى أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّيَاحُ وَ كَذَلِكَ الْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا يُدْرِكُ النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَكْفَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَكْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ و قال في النهاية: العنطنطة: الطويلة العنق مع حسن قوام. ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن و تحصينهن بالأزواج الحديث الأول: مرسل. الحديث الثاني: مرسل. الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِيجِ النِّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَ تَحْصِينِهِنَّ بِالْأَزْوَاجِ