الكافي · رقم ٦
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري: البضع بالضم: النكاح، عن ابن السكيت قال: يقال: ملك فلان بضع فلانة، و المباضعة: المجامعة. الحديث الرابع: مجهول محتمل الصحة. الحديث الخامس: مرسل. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فإذا أحصنت" قال الوالد العلامة (ره): في بعض النسخ" فإذا حصلت" و التحصيل: التمييز، و في بعضها" إذا حملت" كما هو في الخصال، و في بعضها" إذا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَى شَهْوَةِ الرِّجَالِ