عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)تَزَوَّجَ سُرِّيَّةً كَانَتْ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ كِتَاباً أَنَّكَ صِرْتَ بَعْلَ الْإِمَاءِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ فَأَكْرَمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَى مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْكَحَ عَبْدَهُ وَ نَكَحَ أَمَتَهُ ((رحمه الله)): أي أنت كفو للإسلام ظاهرا، و للحسب الذي لك في قومك و بالنظر إليهم، لا بالنظر إلينا، و لم يذكر كفوه للتقية. قوله (عليه السلام):" فنكره" يحتمل وجوها: الأول- أن يكون موافقا لما ذهب إليه السيد (ره) من حرمة الصدقة على أولاد بنات بني هاشم، أي لا نفعل ذلك فيحصل ولد فيحرم عليه الصدقة، فيصير شريكنا مع أنه من جهة الأب لم يجعل الله له ما جعل لنا. الثاني- أن يكون المراد بما فضلنا الله الولد، أي لا نحب أن نشرك في أولاد بناتنا من ليست له تلك الفضيلة، فيحرم أولادنا بسببه منها. الثالث- أن يكون المراد بما فضل الله الخمس، و بمن لم يجعل الله له إما الزوج أو الولد، أي ينفق الزوجة من الخمس على الولد و الزوج، و يرثان منها ذلك، مع أنه ليس حقهما أصالة و إن جاز أن يصل إليهما بواسطة، و على التقادير المراد بيان وجه مرجوحية لهذا الفعل، و لا ينافي الإباحة التي اعترف بها من قول هشام، و الحاصل أن ذلك جائز و لكن يكره لتلك العلة. و المراد بصاحبه هشام بن الحكم. الحديث السادس: مرسل. فَلَمَّا انْتَهَى الْكِتَابُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ خَبِّرُونِي عَنْ رَجُلٍ إِذَا أَتَى مَا يَضَعُ النَّاسَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شَرَفاً قَالُوا ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ ذَاكَ قَالُوا مَا نَعْرِفُ إِلَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَلَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع
الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ