مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ باب كراهية أن ينكح شارب الخمر الحديث الأول: مرفوع. و يدل على المنع من تزويج شارب الخمر، و حمل في المشهور على الكراهة، و قال بعض العامة: المعتبر في الكفاءة ستة: الدين و الحرية و النسب و اليسار و الحرفة و السلامة من العيوب الأربعة، فقال بعضهم: يحتمل أن يريد بالدين الإسلام مع السلامة من الفسق، بأن كان مثلها في الصلاح أو دونها، و يحتمل أن يريد به الصلاح حتى لو كان دونها فيه لم تحصل الكفاءة، و بالنسب أن يكون الزوج معلوم النسب في حق من هي معلومة النسب، لا أن يكونا متساويين في الشرف، و لا أن يكونا من قبيلة واحدة. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْكَحَ شَارِبُ الْخَمْرِ