أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِيَّةٍ قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةَ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لٰا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا باب مناكحة النصاب و الشكاك الحديث الأول: ضعيف. و لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي و الناصبية، و اختلف في غيرهم من أهل الخلاف، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة و ادعى بعضهم الإجماع عليه، و ذهب ابن حمزة و المحقق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا و أطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن تزوج مخالفة له في الاعتقاد، و الأول أظهر في الجمع بين الأخبار. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" ثنوى الله" أي استثناه الله و في التهذيب و الاستبصار هنا تصحيفات و ما في الكتاب هو الصواب.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ وَ الشُّكَّاكِ