الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: لأنها بنت المزني بها، و لأنها بنته لغة، و قال ابن إدريس بالتحريم لا من هذه الحيثية، بل من حيث إن بنت الزنا كافرة و لا يحل للمسلم نكاحها. الحديث الثاني: حسن. يقال: هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيحا كما يقال: في ضده: ولد زنية بالكسر فيهما ذكره الجوهري. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: حسن.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ وَلَدِ الزِّنَى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.