الكافي · رقم ٣
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: صحيح.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ