الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ في الكتابية على أقوال: الأول- التحريم مطلقا، اختاره المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، و هو أحد قولي المفيد و قواه ابن إدريس. الثاني- جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا، و الدوام اضطرارا، ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البراج. الثالث- عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمن، و هو أحد أقوال الشيخ. الرابع- جواز المتعة و ملك اليمن لليهودية و النصرانية، و تحريم الدوام و هو اختيار أبو الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين. الخامس- تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا، و تجويز ملك اليمن، اختاره ابن الجنيد. السادس- التجويز مطلقا، و هو اختيار ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و يدل عليه قوله تعالى:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ" و قوله تعالى" وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" و قال السيد (ره) في شرح النافع: و دعوى نسخها بقوله تعالى" وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ" لم يثبت، فإن النسخ لا يثبت بخبر الواحد خصوصا مع معارضته لما هو أصح منه. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.