عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا كلامه في غاية الضعف. الحديث السابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لا ينبغي" ظاهره الكراهة، و أما قوله:" وَ لٰا تُمْسِكُوا" فيمكن أن يكون أعم من الحرمة و الكراهة، و يكون في الكتابية للكراهة، و في الوثنية للحرمة، كما ذكره الوالد العلامة. الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام):" منسوخة" يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة، فإن النهي أعم منها و من الحرمة، كذا ذكره الوالد (رحمه الله). الحديث التاسع: مرسل. و قال في المسالك: إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و لا مهر، و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، أي عدة الطلاق من حين إسلامها، و إن انقضت و هو على كفره بانت و لا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا، و في الوثني موضع وفاق و في الكتابي هو أصح القولين. الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ