عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار و إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا من الخلوة بها استنادا إلى رواية جميل، و العجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدة، محتجا بإجماع الفرقة، و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده، لتناول الأدلة للحالتين، و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول. الحديث العاشر: مجهول. و ظاهره الكراهة إلا مع الضرورة كالخبر السابق. قال الشيخ في النهاية: و لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن، يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنه يمنعهن من شرب الخمور و لحم الخنزير و جميع المحرمات في شريعة الإسلام، و لا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية و النصرانية، و يكره له وطؤ المجوسية بملك اليمين و عقد المتعة، و ليس ذلك بمحظور.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ