عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ الحديث الحادي عشر: حسن. و يدل على جواز تزويج اليهودية و النصرانية، و على أنه لا يجوز أن يتزوج أكثر من أمتين، و هو المقطوع به في كلام الأكثر، و نسب إلى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل عدم جواز تزويج أكثر من أمة واحدة، محتجين بزوال خوف العنت، و على أن حكم الكتابية في ذلك حكم الأمة، و على أنه لا يصلح تزويج كتابتين و أمة، و على أنه إذا تزوج الحرة المسلمة على النصرانية و اليهودية و لم تعلم بذلك ثم علمت بعد الدخول فلها الخيار في فسخ عقد نفسها. و تعتد عدة الطلاق، و على أنه إن طلق اليهودية و النصرانية قبل انقضاء عدة المسلمة ترجع إلى الزوجية، و تبطل الفسخ و لم أر شيئا من تلك الأحكام في كلام الأصحاب إلا ما ذكرنا. سابقا من الجامع من أن من جوز نكاح الكتابية جعلها في الأحكام كالأمة و ظاهر الكليني العمل بها. الحر يتزوج الأمة الحديث الأول: موثق. و يدل على اشتراط عقد الأمة بالضرورة، و أجمع العلماء كافة على جواز نكاح عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ