الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ الأمة بالعقد مع عدم طول الحرة و خشية العنت، و اختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه غير جائز بل ادعى ابن أبي عقيل عليه الإجماع، و ذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهة، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس و أكثر المتأخرين، و ظاهر الآية مع الأولين كما ستعرف. الحديث الثاني: حسن. و يدل على عدم جواز عقد الأمة على الحرة، و أنه يقع باطلا، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز إلا بإذن الحرة، و لو بادر كان العقد باطلا. و قال الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة بأن للحرة الخيرة بين إجازته و فسخه، و قالوا: لها أن تفسخ عقد نفسها، و ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار، و يمكن أن يقال: لما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم (عليه السلام) بالبطلان. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه يقسم للأمة نصف الحرة كما هو المشهور، و نقل من المفيد أن الأمة لا قسمة لها مطلقا، و الأول أقوى، و على أنه لا يجوز عقد الأمة إلا بإذن مواليها كما هو المذهب. الحديث الرابع: موثق. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَ فَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا هُوَ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.