الكافي · رقم ٨
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ(عليه السلام)قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ