مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ بالحرة لما تقدم، و للترغيب على النكاح في الأخبار و الآيات و الإجماع، و يبعد تخصيصها بالحرة مع عدم إمكانها و الضرر أيضا و هو ظاهر، و لهذا قال أكثر الفقهاء بالجواز مع الكراهة إلا مع الشرطين، و بها يجمع بين الأدلة. الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: مجهول. نكاح الشغار قال الجوهري: الشغار بكسر الشين- نكاح كان في الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك و أختك على أن أزوجك أختي و ابنتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، و قريب منه في القاموس: قيل: هو مأخوذ من الشغر، و هو رفع إحدى الرجلين، إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك، أو لأنه يتضمن رفع المهر، أو من قولهم: شغر البلد، إذا خلا من القاضي و السلطان، يعني مخلوة من المهر، و هذا النكاح باطل بإجماع العلماء. الحديث الأول: مرسل. مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ وَ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ