الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ قوله (عليه السلام):" أو نكاح" لعله إشارة إلى مفوضة البضع، و يحتمل أن يكون الترديد من الراوي. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" لا جلب"، قال في النهاية: فيه" لا جلب و لا جنب" الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة، و هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، و أمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم و أماكنهم. الثاني- أن يكون في السباق، و هو أن يتبع رجلا فرسه فيزجره، و يجلب عليه، و يصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك. و الجنب- بالتحريك- في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب و هو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك، و قيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه. و قال فيه: إنه نهى عن نكاح الشغار و هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك و ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلى أمرها، و لا بينهما مهر، و يكون بضع أحدهما في مقابلة بضع الأخرى و قيل له شغار، لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول، و قيل: الشغر: البعد، و قيل: الاتساع. فِي الْإِسْلَامِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.