الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.