الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ