الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)ابْنَةَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ- لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)يَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُهُ و قال في التحرير: إذا سابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر و لا راكبا عليه يحرضه على العدو، و لا أن يصيح به وقت العد و في سياقه. الحديث الثالث: ضعيف. و الممانحة من المنحة و هي العطاء. الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد أبيها الحديث الأول: حسن. و عليه فتوى الأصحاب.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.