الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٤

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ و أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه، و أطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها و كفيها من مفصل الزند، و اختلفوا فيما عدا ذلك، فقال بعضهم: يجوز النظر إلى شعرها و محاسنها أيضا، و اشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج و احتمال إجابتها، و أن لا يكون للريبة و المراد بها خوف الوقوع بها في محرم، و أن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس، و المستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. الحديث الثاني: حسن. و قال الفيروزآبادي: المعاصم جمع معصم: و هو موضع السوار من الساعد. الحديث الثالث: كالصحيح. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.