الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ الحديث الخامس: مرسل. الوقت الذي يكره فيه التزويج الحديث الأول: موثق. و يدل على كراهة التزويج في الوقت الحار. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" فبادرتني" إنما فعلت ذلك ليستقر المهر جميعا بزعمها. الحديث الثالث: موثق.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.